بقي شئ وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة، هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب، بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا، ليكون فعلها محرما،
____________________
التكليف بحيث يتوقف عليها، بخلاف القدرة الشرعية التي تكون عبارة عن عدم تعلق نهي الشارع بما يقع موردا لامره، فان ايجابه وأمره لا يتوقف على إباحة متعلق ايجابه توقف المعلول على علته والمشروط على شرطه، غاية الامر عدم اجتماع الايجاب مع النهي في موضوع واحد لمكان المضادة بينهما، وهذه حيثية أخرى غير حيثية توقف المعلول على علته، ومعلوم بالضرورة من العقل انه يشترط في صدق الاجتماع ومحاليته اتحاد الموضوع ومحل الاجتماع، وهذا المعنى مفقود في المقام، لان الايجاب انما يكون متعلقا بما يكون مقدمته مباحة غير منهي عنها وموصلة إليه، واما النهي فيكون متعلقا بالمقدمة التي لم تكن كذلك، وبعبارة أخرى ان اختصاص الايجاب بما كانت مقدمته مباحة لا يوجب توقف الايجاب على الاتيان بالواجب حتى يلزم طلب الحاصل، بل انما يكون مقتضيا لعدم سراية الوجوب من الواجب إلى ما يكون موصلا لوجود المانع عنها بالإضافة إلى ما لا يكون موصلا من المقدمة.
قوله: بقي شئ وهو ان ثمرة القول... الخ.
اعلم أنه قد جعل من ثمرة القول بالمقدمة الموصلة صحة العبادة فيما إذا توقف فعل الواجب المضيق على تركها ومع ذلك أتى بها، وحاصل الوجه في ذلك، بعد فرض القول بان ترك الضد مما يتوقف عليه الواجب، لا انه من مقارناته كما عليه المحققون، وبعد القول بوجوب المقدمة وبعد جعل ترتب ذي المقدمة عليها
قوله: بقي شئ وهو ان ثمرة القول... الخ.
اعلم أنه قد جعل من ثمرة القول بالمقدمة الموصلة صحة العبادة فيما إذا توقف فعل الواجب المضيق على تركها ومع ذلك أتى بها، وحاصل الوجه في ذلك، بعد فرض القول بان ترك الضد مما يتوقف عليه الواجب، لا انه من مقارناته كما عليه المحققون، وبعد القول بوجوب المقدمة وبعد جعل ترتب ذي المقدمة عليها