الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة بلا شبهة، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام، ينبغي تقديم أمور:
أحدها: الظاهر أن المراد من (وجهه) - في العنوان - هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، فإنه عليه يكون (على وجهه) قيدا توضيحيا، وهو بعيد، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، بناء على المختار، كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا، لا من قيود المأمور به شرعا، ولا الوجه المعتبر
____________________
قوله: الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به..... الخ.
اعلم أن مراده قدس سره من الأمور الثلاثة المذكورة بيان ما هو التحقيق من المراد بالعناوين المأخوذة، بيان ذلك بطريق الاختصار هو ان المقصود من قيد (على وجهه) هو اتيان المأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرعا، مثل الاجزاء والشروط الشرعية المأخوذة في المأمور به، وعقلا مثل قصد الامتثال وكذا قصد الوجه والتميز بناء على اعتبارهما، كما أن المراد بالاقتضاء في المقام هو الاقتضاء بنحو العلية والتأثير، لا بنحو الدلالة والكشف، فإنه المعنى الأول يناسب الإضافة إلى الاتيان.
فان قيل: الاقتضاء بنحو العلية انما يناسب فيما إذا لوحظ الاجزاء بالنسبة إلى امره، مثل المأمور به بالأمر الواقعي، أو المأمور به بالأمر الظاهري،
اعلم أن مراده قدس سره من الأمور الثلاثة المذكورة بيان ما هو التحقيق من المراد بالعناوين المأخوذة، بيان ذلك بطريق الاختصار هو ان المقصود من قيد (على وجهه) هو اتيان المأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرعا، مثل الاجزاء والشروط الشرعية المأخوذة في المأمور به، وعقلا مثل قصد الامتثال وكذا قصد الوجه والتميز بناء على اعتبارهما، كما أن المراد بالاقتضاء في المقام هو الاقتضاء بنحو العلية والتأثير، لا بنحو الدلالة والكشف، فإنه المعنى الأول يناسب الإضافة إلى الاتيان.
فان قيل: الاقتضاء بنحو العلية انما يناسب فيما إذا لوحظ الاجزاء بالنسبة إلى امره، مثل المأمور به بالأمر الواقعي، أو المأمور به بالأمر الظاهري،