فصل في أن النهي عن الشئ، هل يقتضي فساده أم لا؟
وليقدم أمور:
الأول: إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينهما وبين هذه المسألة، وإنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما، بما هو جهة البحث في الأخرى، وإن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا؟
____________________
قوله: في أن النهي عن الشئ هل يقتضي فساده...... الخ اعلم أن الفارق بين هذه المسألة والمسألة السابقة هو جهة البحث فيهما كما عرفت سابقا، فان البحث في مسألة الاجتماع هو البحث في أن النهي المتعلق بطبيعة إذا صادفت طبيعة المأمور به كالصلاة في الدار المغصوبة مثلا، هل يسري منها إليها أو لا، واما البحث في هذه المسألة هو في أن النهي إذا تعلقت بالطبيعة المأمور بها هل يقتضي فسادها أو لا، فهذه المسألة انما تكون من نتايج تلك المسألة، فالبحث فيها انما يكون بعد الفراغ عنها، مضافا إلى أن موضوع البحث في هذه المسألة أشمل من موضوع البحث في مسألة الاجتماع، وأيضا القول بالفساد في مسألة الاجتماع انما يكون لفقدان التقرب وقصد القربة مطلقا، سواء