المبحث الخامس: إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا، فيجزي إتيانه مطلقا، ولو بدون قصد القربة، أو لا؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل.
____________________
في طرف الافراد، ووجوده فيها في مقام التخاطب يوجب التعيين، لان وجوده وان كان خارجا عن الخطاب لكنه بمنزلة قرينة متصلة لفظية مبينة لما هو المراد من الاطلاق، وغير المتيقن من سائر الافراد يكون مشكوكا فيه في تعلق الحكم بها كما لا يخفى، ولذلك لا بد في الاخذ بالاطلاق من انتفاء المتيقن بينها، وهذا بخلاف مبنى السيد الأستاذ فإنه على مبناه يقع المتيقن في طرف الحيثية المأخوذة في متعلق الحكم، وعليه يكون المتيقن هو الحيثية المذكورة في لسان الدليل، المأخوذة في متعلق الحكم، فلا مجال لاخذ تلك المقدمة في المقدمات فضلا عن لزومها. ومنه يعلم ان كون المتكلم في مقام البيان، وعدم اتيانه بما يكون زائدا عما يحكيه لفظ المطلق، من الألفاظ الحاكية عن الحيثيات الاخر التي تكون مشكوكة عندنا، كاف في اثبات الاطلاق والاخذ به من غير احتياج إلى اعتبار شئ أخر.
المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة... الخ.
اعلم أنه لا ريب في ورود واجبات توصلية وتعبدية في الشريعة، ولكن الكلام فيما إذا ورد في الشرع واجب وشككنا في أنه توصلي أو تعبدي، هل يقتضي اطلاق الصيغة كون الواجب توصليا، حتى يتمسك به في اثبات التوصلية أم لا يقتضي، حتى نحتاج في مقام الشك إلى الأصل العملي؟
المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة... الخ.
اعلم أنه لا ريب في ورود واجبات توصلية وتعبدية في الشريعة، ولكن الكلام فيما إذا ورد في الشرع واجب وشككنا في أنه توصلي أو تعبدي، هل يقتضي اطلاق الصيغة كون الواجب توصليا، حتى يتمسك به في اثبات التوصلية أم لا يقتضي، حتى نحتاج في مقام الشك إلى الأصل العملي؟