رابعها: الفرق بين هذه المسألة، ومسألة المرة والتكرار، لا يكاد يخفى، فإن البحث - هاهنا - في أن الاتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا، بخلافه في تلك المسألة، فإنه في تعيين ما هو الأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها، أو بدلالة أخرى.
نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، بخلاف هذه المسألة، فإنه - كما عرفت - في
____________________
بينهما انه على فرض دلالة دليلهما يمكن ان يدل دليل آخر على عدم الاجزاء فيؤخذ به، بخلاف الثاني، فإنه مع فرض استقلال العقل بالاجزاء لا بد من طرح ما يدل على عدم الاجزاء على فرض نهوضه على ذلك، فافهم.
قوله: رابعها الفرق....... الخ.
اعلم أن الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار، وكذا بينها وبين تبعية القضاء للأداء أوضح من أن يخفى، لان البحث هنا في إجزاء الاتيان بما هو معلوم كونه مأمورا به، بخلافه في المرة والتكرار فإنه هناك في تعيين المأمور به، كما أن البحث في مسألة تبعية القضاء يكون في أن وجوب القضاء بعد عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول المتعلق بأصل الفعل في الوقت، بخلاف المقام، فان البحث في اجزاء المأتي به عن اتيانه ثانيا أداء أو قضاء فافهم.
قوله: رابعها الفرق....... الخ.
اعلم أن الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار، وكذا بينها وبين تبعية القضاء للأداء أوضح من أن يخفى، لان البحث هنا في إجزاء الاتيان بما هو معلوم كونه مأمورا به، بخلافه في المرة والتكرار فإنه هناك في تعيين المأمور به، كما أن البحث في مسألة تبعية القضاء يكون في أن وجوب القضاء بعد عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول المتعلق بأصل الفعل في الوقت، بخلاف المقام، فان البحث في اجزاء المأتي به عن اتيانه ثانيا أداء أو قضاء فافهم.