وبالجملة: حيث كان الامر من الأفعال الاختيارية، كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشئ بأطرافه، ليرغب في طلبه والامر به، بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره، فيسمي كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطا، لاجل دخل لحاظه في حصوله، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك، متقدما أو
____________________
لاحرازها، لان ان لنفس العلم دخلا في التكليف من دون مدخلية ما هو المعلوم في ذلك، والدليل على ذلك هو انه لو فرض العلم بقدرة المكلف حين الفعل ثم انكشف عدم قدرته ينكشف بأنه ليس في المقام تكليف أصلا كما أنه يصح التكليف بما يكون مقدورا واقعا وإن لم يكن معلوما عند الامر بنحو التعليق على القدرة، ومن ذلك ينكشف ان الشرط هو وجود القدرة خارجا لا العلم بها كما لا يخفى.
وما يمكن ان يقال في حل الاشكال بالإضافة إلى شرائط التكليف، بناء على ما افاده السيد الأستاذ، هو ان مثل القدرة ليس بشرط للتكليف ولا من اجزاء علله حتى يقال إنه لا بد من وجوده قبل وجود معلوله، بل انما يكون من قيوده، ووجود القيد قبل وجود المقيد ليس بلازم، بل يمكن ان يوجد مقارنا ومتأخرا.
توضيح ذلك أن معنى شرطية شئ لشئ هو عدم امكان ذاك الشئ بدونه، ففي المقام قضيتان عقليتان: حكم العقل بالامكان وحكمه بالامتناع، وملاك حكمه بالامكان أمران: وجود العلة وقابلية الحمل، فإذا انتفى أحدهما يحكم بالامتناع، وملاك حكمه بامكان التكليف في صورة قدرة المكلف وبامتناعه في
وما يمكن ان يقال في حل الاشكال بالإضافة إلى شرائط التكليف، بناء على ما افاده السيد الأستاذ، هو ان مثل القدرة ليس بشرط للتكليف ولا من اجزاء علله حتى يقال إنه لا بد من وجوده قبل وجود معلوله، بل انما يكون من قيوده، ووجود القيد قبل وجود المقيد ليس بلازم، بل يمكن ان يوجد مقارنا ومتأخرا.
توضيح ذلك أن معنى شرطية شئ لشئ هو عدم امكان ذاك الشئ بدونه، ففي المقام قضيتان عقليتان: حكم العقل بالامكان وحكمه بالامتناع، وملاك حكمه بالامكان أمران: وجود العلة وقابلية الحمل، فإذا انتفى أحدهما يحكم بالامتناع، وملاك حكمه بامكان التكليف في صورة قدرة المكلف وبامتناعه في