وفيه: لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار، وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال، وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ (قدس سره) في مقام الجواب عن الاحتجاج، ما هذا لفظه:
والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي، بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده، ولو كانت دلالة مجازية، إذ هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود، لان المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره، فلو شك فالأصل عدمه، انتهى موضع الحاجة.
____________________
فإنه يقال: ان هذا الاحتمال انما يكون بعد استقرار ظهور العام في العموم، ولا ينبغي رفع اليد عن مثل هذا الظهور كما عليه العقلاء بمجرد الاحتمال، فافهم.
والتحقيق في المقام على ما ذهب إليه المحققون من الاعلام هو القول بالحجية مطلقا، وذلك يظهر من الجواب عما احتج به لعدم الحجية، فان القائلين بعدم الحجية احتجوا لقولهم بأنه يستكشف بعد ورود التخصيص عليه انه لم يستعمل العام في معناه الحقيقي وهو العموم والشمول ولم يرد ذلك المعنى.
وأجيب عن هذا القول تارة بما أجاب به الشيخ الأنصاري قدس سره، على ما في تقريراته، انه على فرض تسليم كون استعمال لفظ العام وإرادة الباقي منه، اي من اللفظ، يقال ان للفظ العام ظهورا في إرادة الباقي منه ولو ضمنا، اي في ضمن ظهوره في التمام، غاية الامر انه قامت القرينة الصارفة أعني دليل
والتحقيق في المقام على ما ذهب إليه المحققون من الاعلام هو القول بالحجية مطلقا، وذلك يظهر من الجواب عما احتج به لعدم الحجية، فان القائلين بعدم الحجية احتجوا لقولهم بأنه يستكشف بعد ورود التخصيص عليه انه لم يستعمل العام في معناه الحقيقي وهو العموم والشمول ولم يرد ذلك المعنى.
وأجيب عن هذا القول تارة بما أجاب به الشيخ الأنصاري قدس سره، على ما في تقريراته، انه على فرض تسليم كون استعمال لفظ العام وإرادة الباقي منه، اي من اللفظ، يقال ان للفظ العام ظهورا في إرادة الباقي منه ولو ضمنا، اي في ضمن ظهوره في التمام، غاية الامر انه قامت القرينة الصارفة أعني دليل