بخلاف إطلاق الامر، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني، فلا محالة يكون في مقام الاهمال أو الاجمال، تأمل تعرف. هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق.
ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه:
أحدها: ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط، إنما هو تعليق الحكم به، وليس بممتنع ان يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه، ولا يخرج عن كونه شرطا، فإن قوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * يمنع من قبول الشاهد الواحد، حتى ينضم إليه شاهد آخر،
____________________
ولا يخفى عليك ان ما يقتضيه الدليل الأول ان الحكم الكذائي الذي يكون معلقا على الشرط يكون منتفيا عند انتفاء شرطه بحيث إذا دل دليل آخر على ثبوته بشرط آخر وعلة أخرى يكون معارضا لذاك المفهوم، بخلاف الدليل الثاني فان غاية ما يقتضيه هو ان ذاك الحكم لا يمكن أن يكون ثابتا للمطلق، فان ثبوت الحكم للموضوع المطلق مناف لما يقتضيه حكم العقل، فإنه يحكم بمدخلية القيد في الموضوع، بحيث ان أريد بذاك القيد شئ آخر غير دخله في الموضوع يعد خلاف الظاهر، وهذا المعنى انما يكون منافيا لثبوت الحكم للمطلق، ولا يكون منافيا لثبوته له بشرط آخر وعلة أخرى.
والحاصل ان ما يقتضيه الدليل الأول هوان الحكم والجزاء دائر مدار ذاك الشرط، بحيث إذا دل دليل آخر على نيابة شرط آخر منابه يكون معارضا ومنافيا، بخلاف الدليل الثاني، فإنه يدل بمفهومه على عدم ثبوت ذاك الحكم
والحاصل ان ما يقتضيه الدليل الأول هوان الحكم والجزاء دائر مدار ذاك الشرط، بحيث إذا دل دليل آخر على نيابة شرط آخر منابه يكون معارضا ومنافيا، بخلاف الدليل الثاني، فإنه يدل بمفهومه على عدم ثبوت ذاك الحكم