____________________
قوله: المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا.... الخ.
اعلم أن التحقيق، بناء على ما افاده المصنف قدس سره في المقام، هو انه إذا دار الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا مقدميا، وكذا بين كونه كفائيا أو عينيا، وكذا بين كونه تعيينيا أو تخييريا، وشككنا في ذلك فمقتضى اطلاق الصيغة بمعونة مقدمات الحكمة هو كونه نفسيا عينيا تعيينيا، وذلك لان كل واحد مما يقابلها يحتاج إلى قيد زائد على نفس الصيغة، ضرورة ان كلا من الغيرية والكفائية والتخييرية تقييد للواجب يحتاج إلى بيان زائد على أصل الصيغة، مثلا الواجب الغيري مقيد بوجوب شئ آخر، بخلاف النفسي، والواجب الكفائي مقيد بعدم اتيان الغيرية، بخلاف العيني، والواجب التخييري مقيد بعدم الاتيان بالآخر، بخلاف التعييني هذا.
ولكن التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ يحتاج إلى بيان الفرق بين النفسي والعيني والتعيني وبين ما يقابلها وبيان حقيقتها، وهو ان الواجب النفسي عبارة عما هو مطلوب لذاته بما له مصلحة في نفسه، والواجب الغيري عبارة عما هو مطلوب لا لنفسه، والواجب العيني عبارة عما هو مطلوب من كل أحد بنحو الاستقلال بحيث يتعدد بتعدد المكلفين كالصلاة اليومية مثلا، بخلاف الكفائي، فإنه عبارة عما هو مطلوب منهم وجودا واحدا لا يتكثر ولا يتعدد حسب تعددهم بحيث يكون كلهم مكلفين بايجاده، فإذا وجد يسقط الامر بمجرد أول وجوده مطلقا، سواء أكان الموجد كلهم أو واحد منهم، وإذا لم يوجد في الخارج أصلا
اعلم أن التحقيق، بناء على ما افاده المصنف قدس سره في المقام، هو انه إذا دار الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا مقدميا، وكذا بين كونه كفائيا أو عينيا، وكذا بين كونه تعيينيا أو تخييريا، وشككنا في ذلك فمقتضى اطلاق الصيغة بمعونة مقدمات الحكمة هو كونه نفسيا عينيا تعيينيا، وذلك لان كل واحد مما يقابلها يحتاج إلى قيد زائد على نفس الصيغة، ضرورة ان كلا من الغيرية والكفائية والتخييرية تقييد للواجب يحتاج إلى بيان زائد على أصل الصيغة، مثلا الواجب الغيري مقيد بوجوب شئ آخر، بخلاف النفسي، والواجب الكفائي مقيد بعدم اتيان الغيرية، بخلاف العيني، والواجب التخييري مقيد بعدم الاتيان بالآخر، بخلاف التعييني هذا.
ولكن التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ يحتاج إلى بيان الفرق بين النفسي والعيني والتعيني وبين ما يقابلها وبيان حقيقتها، وهو ان الواجب النفسي عبارة عما هو مطلوب لذاته بما له مصلحة في نفسه، والواجب الغيري عبارة عما هو مطلوب لا لنفسه، والواجب العيني عبارة عما هو مطلوب من كل أحد بنحو الاستقلال بحيث يتعدد بتعدد المكلفين كالصلاة اليومية مثلا، بخلاف الكفائي، فإنه عبارة عما هو مطلوب منهم وجودا واحدا لا يتكثر ولا يتعدد حسب تعددهم بحيث يكون كلهم مكلفين بايجاده، فإذا وجد يسقط الامر بمجرد أول وجوده مطلقا، سواء أكان الموجد كلهم أو واحد منهم، وإذا لم يوجد في الخارج أصلا