كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة، كون النهي مطلقا وعلى كل حال، وكون الامر مشروطا بالدخول، ضرورة منافاة حرمة شئ كذلك، مع وجوبه في بعض الأحوال.
وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه، ففيه - مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص، وكان بغير إذن المالك، وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج، لا عنوانا له - أن الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا يكون بمحال، لتعدد العنوان، وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد، كان محالا لاجل كونه طلب المحال، حيث لا مندوحة هنا، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار، وما قيل أن الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما هو في قبال استدلال
____________________
باللبث، هذا.
مضافا إلى أنه يمكن الاستدلال على كون الخروج مأمورا به بطريق آخر، وهو ان التوبة في مثل المقام انما يكون تحققها وتحصلها بنفس الخروج لا بمجرد العزم على عدم التصرف والندم على ما سبق، فيكون الخروج مصداقا لها
مضافا إلى أنه يمكن الاستدلال على كون الخروج مأمورا به بطريق آخر، وهو ان التوبة في مثل المقام انما يكون تحققها وتحصلها بنفس الخروج لا بمجرد العزم على عدم التصرف والندم على ما سبق، فيكون الخروج مصداقا لها