ومن هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية، ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية، لا الاتحاد والعينية.
نعم لا بأس بها، بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعا عنه، فافهم.
الامر الرابع: تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة، وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، ينتج فساده إذا كان عبادة.
وعن البهائي (رحمه الله) أنه أنكر الثمرة، بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد، بل يكفي عدم الامر به، لاحتياج العبادة إلى الامر.
____________________
قوله: الامر الرابع تظهر الثمرة في أن... الخ.
اعلم أنه قد جعل من ثمرات المسألة فساد العبادة فيما إذا كانت ضدا للواجب على القول بالاقتضاء، وعدمه على القول بعدمه، وقال شيخنا البهائي قدس سره: ان الحكم بالفساد لا يحتاج إلى النهي عنه، بل عدم الامر كاف في الفساد، ومدعاه مركب من جزئين:
الأول ان الامر بالشئ يقتضي عدم الامر بالضد وإن لم يكن مقتضيا للنهي عنه، وذلك لاستحالة الامر بالضدين في أن واحد لأنه تكليف بالمحال، بل تكليف محال.
اعلم أنه قد جعل من ثمرات المسألة فساد العبادة فيما إذا كانت ضدا للواجب على القول بالاقتضاء، وعدمه على القول بعدمه، وقال شيخنا البهائي قدس سره: ان الحكم بالفساد لا يحتاج إلى النهي عنه، بل عدم الامر كاف في الفساد، ومدعاه مركب من جزئين:
الأول ان الامر بالشئ يقتضي عدم الامر بالضد وإن لم يكن مقتضيا للنهي عنه، وذلك لاستحالة الامر بالضدين في أن واحد لأنه تكليف بالمحال، بل تكليف محال.