____________________
ملاكها التذلل والعبودية فلا ينافي القول بصحة العبادة فيما إذا كانت بذاتها عبادة مع كونها ذات حزازة ومنقصة ومفسدة مطلقا سواءا كانت ملزمة أم غيرها، الا ان يقوم دليل لفظي أو لبي على أنه يعتبر في صحتها وقوعها على وجه التقرب وكونها مقربة بلا حزازة ومفسدة.
إذا عرفت المطالب فاعلم أنه يمكن التفصي عن الاشكال في بعض الأقسام بأنه كما يمكن أن يكون النهي عنها تنزيها لحدوث حزازة ومفسدة فيها، وعليه تقع موردا لاشكال المجوزين ودليلا على مدعاهم، فإنها مع ذلك تقع صحيحة، كذلك يمكن أن يكون النهي عنها تنزيها، بعد الاجماع على انها تقع صحيحة، ارشادا إلى أن الترك بنفسه يكون ذا مصلحة ويكون أرجح من الفعل، أو ان الترك ملازم لما يكون ذا مصلحة فيصير بها أرجح من الفعل، وبالآخرة النهي عنها كذلك يرجع إلى الامر بتركها لما فيه من المصلحة الغالبة على مصلحة الفعل، فانحل بالمطلب الأول من المطالب المقدمة اشكال الاجتماع في القسم
إذا عرفت المطالب فاعلم أنه يمكن التفصي عن الاشكال في بعض الأقسام بأنه كما يمكن أن يكون النهي عنها تنزيها لحدوث حزازة ومفسدة فيها، وعليه تقع موردا لاشكال المجوزين ودليلا على مدعاهم، فإنها مع ذلك تقع صحيحة، كذلك يمكن أن يكون النهي عنها تنزيها، بعد الاجماع على انها تقع صحيحة، ارشادا إلى أن الترك بنفسه يكون ذا مصلحة ويكون أرجح من الفعل، أو ان الترك ملازم لما يكون ذا مصلحة فيصير بها أرجح من الفعل، وبالآخرة النهي عنها كذلك يرجع إلى الامر بتركها لما فيه من المصلحة الغالبة على مصلحة الفعل، فانحل بالمطلب الأول من المطالب المقدمة اشكال الاجتماع في القسم