تذنيب: لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا، وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره - قدس سره - في الواجب المشروط، لان الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه، إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال، ومجاز على المختار، حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله، كما عن البهائي (رحمه الله) تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط، بعلاقة الأول أو المشارفة.
____________________
حين الامر يفرض وجود الشرط ومع فرض وجوده لا يمكن تعلق الامر به لأنه تحصيل للحاصل، مثل وجود الشئ حقيقة في الخارج، فإنه كما لا يمكن تعلق الامر بالوجود الخارجي، كذلك الامر لا يتعلق بالوجود المفروض هذا.
وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ مد ظله العالي بانا لا نتعقل ذلك، لأنه مع فرض اطلاق الطلب وكون القيد قيدا للواجب ومن مقدماته الوجودية لا شبهة في سراية الوجوب من ذيها إليها، فان السراية والترشح امر قهري عقلي واقعي خارج عن الاختيار، وفرض الوجود لا يجعلها موجودة حتى يكون الامر بها امرا بتحصيل الحاصل كما لا يخفى.
أقول: يمكن ان يقال دفاعا عنه قدس سره: ان القيد الكذائي ليس فيه ملاك الوجوب أصلا حتى يكون واجبا، فيجب تحصيله، وذلك لان ملاكه لا يخلو عن امرين:
وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ مد ظله العالي بانا لا نتعقل ذلك، لأنه مع فرض اطلاق الطلب وكون القيد قيدا للواجب ومن مقدماته الوجودية لا شبهة في سراية الوجوب من ذيها إليها، فان السراية والترشح امر قهري عقلي واقعي خارج عن الاختيار، وفرض الوجود لا يجعلها موجودة حتى يكون الامر بها امرا بتحصيل الحاصل كما لا يخفى.
أقول: يمكن ان يقال دفاعا عنه قدس سره: ان القيد الكذائي ليس فيه ملاك الوجوب أصلا حتى يكون واجبا، فيجب تحصيله، وذلك لان ملاكه لا يخلو عن امرين: