إن قلت: لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر.
قلت: لا محيص عنه، إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة، وهي القدرة عليه بعد مجئ زمانه، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه، فتدبر جدا.
تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل، وكونه موردا للتكليف وعدمه، فإن علم حال قيد فلا إشكال، وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة، نحو الشرط المتأخر أو المقارن، وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أولا يجب، فإن كان في مقام الاثبات ما يعين حاله، وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو، وإلا فالمرجع هو الأصول العملية.
وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة، بترجيح الاطلاق في طرف الهيئة، وتقييد المادة، بوجهين:
أحدهما: إن إطلاق الهيئة يكون شموليا، كما في شمول العام لافراده،
____________________
فيحكم العقل بلزوم الاتيان بها، ويستقل باستحقاق العقاب على تركها، وذلك منه وإن لم يكن بمثابة حكمه باستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف لكنه لا يخلو عن الحكم بذلك، وهذا منه حكم كلي لا يقبل التخصيص فيه أصلا، فان دل دليل شرعي على جواز الترك وعدم وجوب الاتيان بها قبل حضور وقت الواجب مطلقا وان كان مفضيا إلى ترك الواجب ومانعا عن التكليف وموجبا