قلت: انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له، مع أنه - على القول بجواز الاجتماع - لا محذور في اتصافه بهما، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد، فافهم.
____________________
واما بالتصرف في طرف متعلق الجزاء، وذلك أيضا بأحد الوجهين:
أحدهما ان متعلق الجزاء، مثل الوضوء في المثال، وان كان بحسب الصورة واحدا، الا انه بحسب الواقع حقائق متعددة متصادقة على واحد، بحيث يجتزئ بواحد في مقام الامتثال لكونه مجمعا لها، نظير الأغسال، ومفاد هذا الوجه هو التداخل في المسببات، فان التداخل فيها عبارة عن تداخل الأوامر المتعددة المتعلقة بعناوين متعددة في مقام الامتثال، بمعنى سقوطها بفعل واحد جامع للعناوين المنطبقة عليه، مثل الاتيان بغسل واحد بقصد امتثال الأوامر المتعلقة بالعناوين المتعددة، مثل الحيض، ومس الميت، والجنابة، وغيرها.
ثانيهما انه وان كان الجزاء، اي الوجوب في ظاهر الدليل متعلقا بنفس الطبيعة، إلا أنه يحمل على التعلق بالفرد، بمعنى ان الوجوب في احدى القضيتين انما يتعلق بفرد غير ما تعلق به في الأخرى، وبالجملة وان كان مقتضى اطلاق المتعلق هو تعلق الوجوب في القضيتين بنفس الطبيعة، من غير تقييد بشئ، الا انه يحمل على أنه متعلق بها مقيدة بالفردية، ومقتضاه تعدد المتعلق، ومقتضى هذين الوجهين عدم التداخل.
هذا كله بحسب الامكان، ولكن التحقيق، على ما ذهب إليه المصنف قدس سره، هو انه لا وجه لان يصار إلى الوجوه المذكورة التي كان مفادها التداخل، سوى ما يتوهم من ظهور اطلاق متعلق الجزاء في كون نفس الطبيعة
أحدهما ان متعلق الجزاء، مثل الوضوء في المثال، وان كان بحسب الصورة واحدا، الا انه بحسب الواقع حقائق متعددة متصادقة على واحد، بحيث يجتزئ بواحد في مقام الامتثال لكونه مجمعا لها، نظير الأغسال، ومفاد هذا الوجه هو التداخل في المسببات، فان التداخل فيها عبارة عن تداخل الأوامر المتعددة المتعلقة بعناوين متعددة في مقام الامتثال، بمعنى سقوطها بفعل واحد جامع للعناوين المنطبقة عليه، مثل الاتيان بغسل واحد بقصد امتثال الأوامر المتعلقة بالعناوين المتعددة، مثل الحيض، ومس الميت، والجنابة، وغيرها.
ثانيهما انه وان كان الجزاء، اي الوجوب في ظاهر الدليل متعلقا بنفس الطبيعة، إلا أنه يحمل على التعلق بالفرد، بمعنى ان الوجوب في احدى القضيتين انما يتعلق بفرد غير ما تعلق به في الأخرى، وبالجملة وان كان مقتضى اطلاق المتعلق هو تعلق الوجوب في القضيتين بنفس الطبيعة، من غير تقييد بشئ، الا انه يحمل على أنه متعلق بها مقيدة بالفردية، ومقتضاه تعدد المتعلق، ومقتضى هذين الوجهين عدم التداخل.
هذا كله بحسب الامكان، ولكن التحقيق، على ما ذهب إليه المصنف قدس سره، هو انه لا وجه لان يصار إلى الوجوه المذكورة التي كان مفادها التداخل، سوى ما يتوهم من ظهور اطلاق متعلق الجزاء في كون نفس الطبيعة