حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
عند بعض الأصحاب، فإنه - مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره، إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذكر، على تقدير الاعتبار، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه، كما لا يخفى.
ثانيها: الظاهر أن المراد من الاقتضاء - ها هنا - الاقتضاء بنحو العلية والتأثير، لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نسب إلى الاتيان لا إلى الصيغة.
إن قلت: هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر، كالاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره، بنحو يفيد الا جزا، أو بنحو آخر لا يفيده.
قلت: نعم، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم، غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما، إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما، هل أنه على نحو يستقل العقل بأن الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه، وعدم دلالته؟ ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا، بخلافه في الاجزاء بالإضافة إلى أمره، فإنه لا يكون إلا كبرويا، لو كان هناك نزاع، كما نقل عن بعض. فافهم.
____________________
مأمور به بالأمر الاضطراري، كل بالإضافة إلى أمر نفسه، لا إلى امر آخر مثل المأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري بالنسبة إلى غيرهما من الامر الواقعي، فان المناسب بل المتعين حينئذ هو الاقتضاء بالمعنى الثاني، فان البحث فيه انما هو في دلالة دليلهما.
يقال: إنه وان كان الامر كما ذكر، لكنه لا ينافي ما ذكرنا، لان النزاع فيهما من جهتين: الأولى في دلالة دليلهما على الاجزاء، وهذا نزاع صغروي، والثانية في استقلال العقل بان الاتيان به مفيد الاجزاء وعلة له، وذلك نزاع كبروي،
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست