ومن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا، فلا حرمة في البين غلب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك، بل إراقتهما كما في النص، ليس إلا من باب التعبد، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الاناء الثانية، إما بملاقاتها، أو بملاقاة الأولى، وعدم استعمال مطهر بعده، ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى.
____________________
بظاهره العموم والاستيعاب لجميع الافراد، بحيث ان أريد بها فرد منها، ولم يتصل بالكلام ما يدل على إرادة الفرد، وأخبر المتكلم في كلام منفصل انه أراد منها فردا خاصا بنحو تعدد الدال والمدلول، يكون منافيا لما يقتضيه النهي، فان ثبوت الحكم التحريمي للمقيد لا يلزم ثبوته للمطلق، بل يكون ثبوته للمقيد منافيا لثبوته للمطلق، بخلاف الحكم الايجابي، فان ثبوته للمقيد لا يكون منافيا لثبوته للمطلق، بل ثبوته للمقيد عين ثبوته للمطلق، فثبوت الحكم الايجابي في الواقع للمقيد لا ينافي اثباته للمطلق في ظاهر الدليل، وان أخبر المتكلم بدليل منفصل عن الكلام الأول لا يكون مناقضا لما يقتضيه الحكم الايجابي، فالحكم بثبوت الحكم الايجابي للمطلق لا يتم الا بمعونة قرينة الحكمة كما لا يخفى بخلاف الحكم التحريمي كما عرفت فافهم، هذا محصل ما ذكروا لترجيح جانب النهي