ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه، لا أنه يوجب استحبابه أصلا، ولو بالعرض والمجاز، إلا على القول بالجواز، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان، فإنه لو لم يؤكد الايجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض والمجاز، فتفطن.
ومنها: إن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم، مطيعا وعاصيا من وجهين، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه
____________________
في التأكيد وغيره، فالوجوب عبارة عن الطلب الأكيد، والندب هو الطلب الخالي عن التأكيد، فاختلافهما انما يكون بحسب المرتبة، وهو لا يقتضي التضاد بينهما كما لا يخفى.
ان قلت: نعم، ولكنه يلزم اجتماع المثلين ولو كانا في مرتبتين، قلت: انما يلزم ذلك فيما إذا تعلقا بموضوع واحد واجتمعا فيه والمفروض خلافه لتغاير موضوعهما حتى في مورد الاجتماع والتصادق، فالآتي بمجمع العنوانين يكون مثابا بثوابين، لامتثاله الامرين.
واما على الامتناع فيكون الامر الاستحبابي ارشادا إلى أنه من أفضل الافراد.
هذا فيما له بدل، واما إذا لم يكن له بدل، فالامر الاستحبابي فيه يكون اقتضائيا على القول بالجواز، ومؤكدا للإيجاب على الامتناع، فافهم.
اعلم أن القول بجواز الاجتماع وان كان مقتضيا للقول بالصحة للعبادة
ان قلت: نعم، ولكنه يلزم اجتماع المثلين ولو كانا في مرتبتين، قلت: انما يلزم ذلك فيما إذا تعلقا بموضوع واحد واجتمعا فيه والمفروض خلافه لتغاير موضوعهما حتى في مورد الاجتماع والتصادق، فالآتي بمجمع العنوانين يكون مثابا بثوابين، لامتثاله الامرين.
واما على الامتناع فيكون الامر الاستحبابي ارشادا إلى أنه من أفضل الافراد.
هذا فيما له بدل، واما إذا لم يكن له بدل، فالامر الاستحبابي فيه يكون اقتضائيا على القول بالجواز، ومؤكدا للإيجاب على الامتناع، فافهم.
اعلم أن القول بجواز الاجتماع وان كان مقتضيا للقول بالصحة للعبادة