ويؤيد الوجدان، بل يكون من أوضح البرهان، وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات، لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري، إلا إذا كان فيها مناطه، وإذا كان فيها كان في مثلها، فيصح تعلقه به أيضا، لتحقق ملاكه ومناطه، والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة.
____________________
قوله: إذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد.... الخ.
بعد ما عرفت من المقدمات لا بد من بيان ما هو الحق في المقام من وجوب المقدمة أو عدم وجوبها، والحق ما ذهب إليه السيد العلامة مد ظله من عدم وجوبها، وذلك لعدم الدليل على الوجوب لا شرعا وهو واضح، ولا عقلا فكذلك اما بحسب البرهان فان غاية ما يمكن ان يقع برهانا على الوجوب هو ما ذكره أبو الحسين البصري (1) من ترتيب قضية شرطية تقع في نتيجتها ذلك على ما توهمه مع وضوح فساده كما يتضح ذلك مضافا إلى ما افاده قدس سره في رده
بعد ما عرفت من المقدمات لا بد من بيان ما هو الحق في المقام من وجوب المقدمة أو عدم وجوبها، والحق ما ذهب إليه السيد العلامة مد ظله من عدم وجوبها، وذلك لعدم الدليل على الوجوب لا شرعا وهو واضح، ولا عقلا فكذلك اما بحسب البرهان فان غاية ما يمكن ان يقع برهانا على الوجوب هو ما ذكره أبو الحسين البصري (1) من ترتيب قضية شرطية تقع في نتيجتها ذلك على ما توهمه مع وضوح فساده كما يتضح ذلك مضافا إلى ما افاده قدس سره في رده