حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٤٨٦
فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا ولو كان متصلا، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف.
____________________
مقام تعلق الحكم بعد فرض كون تعلقه بنفس الطبيعة باعتبار نفس ذاتها، كما هو التحقيق في متعلق الاحكام.
نعم انما يفيد لحاظ أحد الامرين من الارسال والابهام فيما إذا قلنا بتعلق الاحكام بالطبيعة، لكن لا باعتبار نفس ذاتها بل باعتبار مرآتيتها لافرادها، فإنه حينئذ يمكن لحاظها مرآتا لجميع الافراد تارة، وللبعض أخرى، كما هو مختار المصنف قدس سره.
قوله: فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي..... الخ اختلفوا في أن العام المخصص هل يكون حجة فيما بقي تحته أو لا، فذهب جماعة إلى عدم الحجية، واحتجوا بان التخصيص يوجب اجمال العام، ضرورة ان التخصيص انما يوجب صرف ظهوره في شموله لجميع الافراد إلى ما لا يكون ظاهرا فيه، فيلزم منه مجازية العام، والمعنى المجازي انما يكون متعددا حسب مراتب الخصوصيات، وما بقي تحت العام أحد المراتب، وتعيينه من بين المراتب تعيين بلا معين وترجيح بلا مرجح، ضرورة تساوي المجازات في ذلك، فلا مصير إلى حجيته فيما بقي.
ولا يخفى ان هذا خلاف التحقيق، فإنه لا يلزم من التخصيص مجاز أصلا،
(٤٨٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست