وفيه أيضا: إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها، وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات، من
____________________
موصل إليها وبقصد التوصل بها إليها مما لا شبهة في صحة وقوعها عبادة وحصول القرب بها إلى المولى، وأيضا بعبارة أخرى ملاك القرب والتقرب ليس إلا امتثال امر المولى بما هو امر منه تعالى وان كان امرا تبعيا غيريا كما يحصل ذلك في الأوامر التوصلية قطعا فيما إذا أتى بمتعلقاتها بداعي أوامر وبعنوان امتثال امر المولى مع عدم اعتبار ذلك في تحقق متعلقاتها وحصول الغرض بها فافهم.
قوله: واما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة.. الخ.
اعلم أنه يرد أيضا على اعتبار قصد القربة في متعلق الامر الغيري ما يرد على اعتباره في متعلق الأوامر النفسية من عدم امكان الامتثال على فرض الاعتبار كما مر تفصيله سابقا، وما افاده المصنف هناك من تعلق الامر بالأوسع من الغرض أعني ذات العمل غير جار في المقام قطعا، لان تعلق الامر الغيري بالمقدمة امر ترشحي توليدي قهري، ومعه لا يمكن تعلقه بما هو أوسع من المقدمة وهو في المقام عبارة عن ذات العمل، أعني نفس الطهارة من دون قصد التقرب، وذلك لخروجه عن تحت الاختيار، فلا يتعلق الامر الغيري الا بما هو مقدمة واقعا وبما يتوقف عليه ذو المقدمة ذاتا، فلا محالة يتعلق بما كان مقدمة لا الأوسع منها، وهي في المقام عبارة عن الطهارة المأتي بها عبادة وإطاعة، ومما ذكرنا ظهر لك عدم جريان ما ذكر هناك لتصحيح اعتبار قصد القربة في العبادات من
قوله: واما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة.. الخ.
اعلم أنه يرد أيضا على اعتبار قصد القربة في متعلق الامر الغيري ما يرد على اعتباره في متعلق الأوامر النفسية من عدم امكان الامتثال على فرض الاعتبار كما مر تفصيله سابقا، وما افاده المصنف هناك من تعلق الامر بالأوسع من الغرض أعني ذات العمل غير جار في المقام قطعا، لان تعلق الامر الغيري بالمقدمة امر ترشحي توليدي قهري، ومعه لا يمكن تعلقه بما هو أوسع من المقدمة وهو في المقام عبارة عن ذات العمل، أعني نفس الطهارة من دون قصد التقرب، وذلك لخروجه عن تحت الاختيار، فلا يتعلق الامر الغيري الا بما هو مقدمة واقعا وبما يتوقف عليه ذو المقدمة ذاتا، فلا محالة يتعلق بما كان مقدمة لا الأوسع منها، وهي في المقام عبارة عن الطهارة المأتي بها عبادة وإطاعة، ومما ذكرنا ظهر لك عدم جريان ما ذكر هناك لتصحيح اعتبار قصد القربة في العبادات من