____________________
قوله: فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف..... الخ ما اختاره المصنف قدس سره من عدم دلالة الوصف على الانتفاء عند الانتفاء مما لا ينكر فيما إذا قلنا بدلالته عليه من باب ثبوت وضع الوصف للعلية، كما هو كذلك في مفهوم الشرط، على ما هو عليه عامة المتأخرين، فان اثبات وضعه لذلك مما لا طريق إليه، ودون اثباته خرط القتاد، واما إذا قلنا بدلالته عليه من باب لزوم اللغوية كما عليه عامة المتقدمين فدلالة الوصف عليه بمكان من الامكان، وقد مر بيان الدلالة بهذا الوجه في مفهوم الشرط وتوضيحه هنا بطريق الاختصار هو ان قضية الوصفية ظاهرة في أن للوصف مدخلية في ثبوت الحكم، بحيث ان كان الحكم ثابتا للمطلق واقعا عد اللافظ بالوصف عند العرف لاغيا.
ان قلت: يمكن أن يكون ذكر الوصف لفوائد اخر كحفظ الدم وغيره.
قلت: نعم ولكن القيد ظاهر في مدخليته في ثبوت الحكم، وانه لولاه لما ثبت، بحيث ان أراد بالقيد غير ذلك يكون مخالفا لما يكون الكلام ظاهرا فيه، ومنحرفا عن طريقة العقلاء في محاوراتهم، فإنهم يحتجون على المتكلم في هذا المقام بان الكلام بظاهره مسوق لافهام المعنى، وكل ما يكون مذكورا في الكلام من القيود انما يكون له دخل في ثبوت الحكم، بحيث ان أريد بالقيد غير كونه قيدا للموضوع يحتاج إلى قرينة على ارادته، وهذا الظهور انما يكون ناشئا من التكلم
ان قلت: يمكن أن يكون ذكر الوصف لفوائد اخر كحفظ الدم وغيره.
قلت: نعم ولكن القيد ظاهر في مدخليته في ثبوت الحكم، وانه لولاه لما ثبت، بحيث ان أراد بالقيد غير ذلك يكون مخالفا لما يكون الكلام ظاهرا فيه، ومنحرفا عن طريقة العقلاء في محاوراتهم، فإنهم يحتجون على المتكلم في هذا المقام بان الكلام بظاهره مسوق لافهام المعنى، وكل ما يكون مذكورا في الكلام من القيود انما يكون له دخل في ثبوت الحكم، بحيث ان أريد بالقيد غير كونه قيدا للموضوع يحتاج إلى قرينة على ارادته، وهذا الظهور انما يكون ناشئا من التكلم