ثم إنه في الغاية خلاف آخر، كما أشرنا إليه، وهو أنها هل هي داخلة في المغيى بحسب الحكم؟ أو خارجة عنه؟ والأظهر خروجها، لكونها من حدوده، فلا تكون محكومة بحكمه، ودخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة، وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول، كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم، فلا تغفل.
____________________
والتحقيق على ما ذهب إليه المصنف قدس سره هو التفصيل بين أن يكون الغاية قيدا للحكم وبين ان تكون قيدا للموضوع، فعلى الأول تدل على الارتفاع لظهوره فيه كما لا يخفى، مثل قوله عليه السلام: " كل شئ حلال حتى تعرف انه حرام " فإنه ظاهر في أن الحلية محدودة بالعلم بالحرمة، بحيث إذا حصل العلم بالحرمة لا يبقى موقع للحكم بالحلية، فإنه تناقض بحت، بخلاف ما إذا كانت قيدا للموضوع، مثل سر من البصرة إلى الكوفة، فإنه لا تدل على أزيد من أن تحديده بذلك انما يكون بملاحظة تضييق دائرة موضوع الحكم الشخصي المذكور في القضية، والدلالة على أزيد من ذلك تحتاج إلى إقامة دليل من ثبوت الوضع لذلك، أو ثبوت قرينة ملازمة لذلك.
ان قلت: على هذا فما هي الفائدة في هذا التحديد؟
ان قلت: على هذا فما هي الفائدة في هذا التحديد؟