____________________
قوله: الثامن انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع.... الخ اعلم أنه إذا ورد امر متعلق بعنوان، ونهي بعنوان آخر، وتصادقا واتحدا وجودا، لا يكاد يكون من باب الاجتماع الا فيما إذا كان في كل واحد من المتعلقين مناط الحكم موجودا حتى في مورد التصادق، وذلك لان هذا الباب هو باب التزاحم، ولا بد فيه من وجود المقتضي في كل واحد من المتعلقين حتى يصح الحكم بوجود الحكمين فعلا على القول بالجواز، أو بوجود حكم الأقوى منهما مناطا على القول بالامتناع، أو بحكم آخر فيما لم يكن أحدهما أقوى، واما إذا لم يكن كذلك، بان كان أحدهما فقط ذا مناط أو لم يكن في البين مناط أصلا في مورد التصادق، فلا يكون من هذا الباب، بل يكون من باب التعارض بين الدليلين ولا بد من العلاج المذكور في محله، هذا في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فلا بد من احراز ذلك، فان أحرزنا ثبوت المناطين حتى في مورد التصادق باجماع أو ضرورة، فعلى القول بالجواز نقول بثبوت الحكمين، وعلى الامتناع نقول بثبوت ما هو الأقوى مناطا منهما، والا يتساقطان ونرجع إلى ما يقتضيه الأصول والقواعد، وإن لم نحرز ثبوت المناطين، بان أحرزنا ثبوت أحد المناطين في مورد التصادق، فلا يخلو اما ان نعلمه بعينه فنحكم بحكمه ونطرح الآخر، واما لا نعلمه بعينه بل ترددنا فلا بد من علاج التعارض، واما إذا لم نعلم بان مورد التصادق من باب التزاحم أو من باب التعارض ولم يكن طريق لاثبات أحدهما