ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع، وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة، ويكون سقوط الامر بإتيان المشروط به مراعي بإتيانه، فلولا اغتسالها في الليل - على القول بالاشتراط - لما صح الصوم في اليوم.
الامر الثالث: في تقسيمات الواجب منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات
____________________
يقع به امتثال الامر النفسي، ومما له دخل في عنوان المأمور به وذلك نظير المقيد بالإضافة إلى قيده، فإنه وان كان القيد خارجا عنه وجودا وفي تعلق الامر به اثباتا، لكنه باعتبار كونه مما له دخل في حصول عنوان المقيد الذي باعتبار انطباق هذا العنوان عليه يكون ذات المقيد مأمورا به، يكون داخلا في المأمور به اعتبارا، بمعنى انه اعتبرت في المقيد حيثية لا تكاد تحصل الا بالاتيان بالقيد الكذائي مقدما أو مقارنا أو متأخرا، فكيف يكون الاتيان بالقيد امتثالا للامر بالمقيد، فكذالك في الشرط، فان الاتيان به يعد امتثالا للامر بالمشروط.
والحاصل ان تصوير الشروط بما افاده قدس سره من كونها منشأ لانتزاع عنوان للمأمور به يوجب خروج المقدمات عن حريم النزاع، بل يوجب خروجها عن كونها مقدمة فافهم.
قوله: الامر الثالث في تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط.... الخ.
اعلم أن المقصود من الواجب المشروط هو ما كان وجوبه مشروطا بشئ كالقدرة مثلا أو الاستطاعة بحيث لولاه لما كان ايجاب ولا وجوب، بخلاف
والحاصل ان تصوير الشروط بما افاده قدس سره من كونها منشأ لانتزاع عنوان للمأمور به يوجب خروج المقدمات عن حريم النزاع، بل يوجب خروجها عن كونها مقدمة فافهم.
قوله: الامر الثالث في تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط.... الخ.
اعلم أن المقصود من الواجب المشروط هو ما كان وجوبه مشروطا بشئ كالقدرة مثلا أو الاستطاعة بحيث لولاه لما كان ايجاب ولا وجوب، بخلاف