حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الاحكام باقيا مر الليالي والأيام، إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الاخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام).
فان قلت: فما فائدة الانشاء؟ إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا، وبعثا حاليا.
____________________
حج ان استطعت، هو راجع إلى التقيد والقيد يكون للمكلف كما في القضية المذكورة، فان عنوان الاستطاعة قيد للمكلف وعنوان له كأنه قيل: ايها المستطيع حج، فتعليق الحكم على الاستطاعة في ظاهر الدليل انما يكون لتنويع المكلفين على نوعين: المستطيع وغيره.
أقول: ولا يخفى ما فيه من خروجه عن محل البحث، وأيضا انما يصح ذلك فيما إذا كان القيد صالحا لذلك مثل العناوين الكلية التي يشار بها إلى اشخاص المعنونين، مثل عنوان الاستطاعة وغيرها، واما إذا لم يكن كذلك مثل العناوين الجزئية والقضايا الشخصية مثل ان جاءك زيد فأكرمه، وان ظاهرت فكفر، وغيرها من القضايا الشخصية فلا يصح أن يكون القيد للتنويع وان يجعل القيد للمكلف فافهم.
ويمكن أن يقال في حل الاشكال هو ان الماهية المطلقة كما تقبل لان توجد في الخارج مطلقة فكذلك تصح ان توجد فيه مقيدة ومعلقة على تقدير شئ، وإذا كانت الماهية الكذائية قابلة لذلك قبل وجودها فلا مانع من ايجادها على نحو خاص، وبعبارة أخرى القيد فيد للماهية بما هي هي، بل باعتبار وجودها، بمعنى ان الماهية حين وجودها توجد بنحو التعليق والترديد، لا ان التعليق يرد عليها قبل الوجود، حتى يقال: بعدم قابلية الماهية للتقييد بل ولا
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: يوم القيامة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست