فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح، وأما ما أفاده في الفصول، من الفرق بما هذه عبارته:
(ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شئ واحد أو لا؟ أما في المعاملات فظاهر، وأما في العبادات، فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، وإن كان بينهما عموم مطلق، وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الاطلاق والتقييد، بأن تعلق الامر بالمطلق، والنهي بالمقيد) انتهى موضع الحاجة،
____________________
وحدة الجهة في استحالة الاجتماع، فالنزاع في المقام يرجع في العاقبة إلى أن مع تعدد الوجه هل يسري الامر عن العنوان الذي تعلق الامر به كعنوان الصلاة إلى العنوان الذي تعلق النهي به كعنوان الغصب، وبالعكس، اي هل يسري النهي عن عنوان المنهي عنه إلى عنوان المأمور به بملاك اتحاد متعلق الأمر والنهي وجودا فيحكم باستحالة الاجتماع، فإنه عليه يصير متعلق الأمر والنهي عنوانا واحدا، أو لا يسري بملاك تعدد متعلقهما وجها وعنوانا فيحكم بجواز الاجتماع.
وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في مسألة النهي في العبادة، فان البحث فيها انما يكون في أن النهي في العبادة هل يوجب فسادها بعد الفراغ عن توجه النهي إليها.
وبالجملة البحث في أن النهي في العبادة هل يوجب فسادها أو لا متأخر عن البحث في جواز الاجتماع ومتفرع عليه ضرورة ان البحث في مفسدية النهي فرع توجهه.
نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي، بان قيل: إن الامر لا
وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في مسألة النهي في العبادة، فان البحث فيها انما يكون في أن النهي في العبادة هل يوجب فسادها بعد الفراغ عن توجه النهي إليها.
وبالجملة البحث في أن النهي في العبادة هل يوجب فسادها أو لا متأخر عن البحث في جواز الاجتماع ومتفرع عليه ضرورة ان البحث في مفسدية النهي فرع توجهه.
نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي، بان قيل: إن الامر لا