قلت: إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية.
وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها، إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة، والمفروض هاهنا وإن كان ذلك إلا أنه كان بسوء الاختيار، ومعه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية، وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره، وعدم حرمته مع اختياره له، وهو كما ترى، مع أنه خلاف الفرض، وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار.
إن قلت: إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام، بلا إشكال ولا كلام، وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع
____________________
الدخول، فالشئ كما يكون مقدورا بنفسه يكون بسببه، ومجرد عدم التمكن منه الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا.
ومن هنا ظهر فساد القول الثاني أيضا، مضافا إلى ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، ولا يرتفع غائلة استحالة الامتناع باختلاف زمان التحريم والايجاب قبل الدخول وبعده كما في " الفصول " مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، وانما المفيد اختلاف زمان الفعل، ولو مع اتحاد زمان التحريم والايجاب، وهذا أوضح من أن يخفى، كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق، وإطاعة للامر اللاحق، فعلا مبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل
ومن هنا ظهر فساد القول الثاني أيضا، مضافا إلى ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، ولا يرتفع غائلة استحالة الامتناع باختلاف زمان التحريم والايجاب قبل الدخول وبعده كما في " الفصول " مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، وانما المفيد اختلاف زمان الفعل، ولو مع اتحاد زمان التحريم والايجاب، وهذا أوضح من أن يخفى، كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق، وإطاعة للامر اللاحق، فعلا مبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل