حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
ومنها: تقسيمه إلى النفسي والغيري، وحيث كان طلب شئ وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب، لا يكاد التوصل بدونه إليه، لتوقفه عليه، فالواجب غيري، وإلا فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه، كالمعرفة بالله، أو محبوبيته بماله من فائدة مترتبة عليه، كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات.
هذا، لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك - اي بماله من الفائدة المترتبة عليه - كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا، فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما، لما دعي إلى ايجاب ذي الفائدة.
____________________
قوله: منها تقسيمه إلى النفسي والغيري.
اعلم أن الواجب باعتبار آخر ينقسم إلى نفسي وغيري، والنفسي عبارة عما تتعلق به الإرادة ثبوتا ويكون بنفسه وبما هو هو متعلقا للطلب والبعث واقعا، بخلاف الغيري فإنه عبارة عما لا تتعلق الإرادة به ثبوتا ولا يتعلق به الطلب واقعا بل انما تتعلق به الإرادة والبعث بما هو طريق إلى الغير، وبما هو يتوصل به إلى واجب آخر، بحيث لولا ذلك الغير لما تعلق به البعث أصلا، وبعبارة أخرى النفسي عبارة عما يتعلق به الايجاب ثبوتا وواقعا بملاك كائن في نفس ذاته وحقيقة وجوده، بخلاف الغيري فإنه يتعلق به الايجاب لا بما هو كذلك بل بملاك في غيره بحيث لولاه لما توجه إليه أصلا، ولا يخفى ان ذلك التقسيم انما يكون باعتبار مقام الواقع والثبوت لا الظاهر، فإنه قابل لذلك وإن لم يكن في البين لفظ ودلالة أصلا.
وقد أورد على ما ذكرناه في تفسير الواجب الغيري " من انه عبارة عما يكون الداعي إلى ايجابه هو التوصل به إلى الغير، وأنه يكون متعلقا للإيجاب باعتبار الفائدة المترتبة عليه " بان مثل هذا التفسير للواجب الغيري يوجب
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست