____________________
من الصفة كالحيوان بالإضافة إلى كونها سائمة، فإنه أعم من السائمة والمعلوفة، والثاني أن يكون بالعكس كالسائمة بالإضافة إلى موضوع الغنم فإنه يمكن تحصل السائمية في غير موضوع الغنم كما إذا تحصلت في موضوع الإبل، إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا يكاد يجري النزاع في الأول والثاني، اما الأول فواضح، واما الثاني فلان انتفاء الوصف يلازم انتفاء الموصوف، فلا يجري النزاع الا على مفهوم اللقب، وهو خارج عن محل الكلام بلا كلام.
واما بالإضافة إلى الثالث فإنما يجري بالإضافة إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف كالغنم المعلوفة في المثال، واما بالنسبة إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف كالإبل السائمة في المثال فلا يكاد يجري كما لا يخفى.
وتوهم وجود المفهوم في المورد، كما عن بعض الشافعية على ما نقل عنه، حيث قال: قولنا في الغنم السائمة زكاة، يدل على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة، يمكن أن يكون وجهه استفادة العلية المنحصرة المستقلة عن الوصف، كما يمكن أن يكون ذلك من باب القول بمفهوم اللقب، وكلاهما خلاف الفرض وخارج عن مورد البحث.
ولا يخفى عليك ان كلام بعض الشافعية لو كان ناظرا إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف كما يترائى من كلام المصنف لاقتضى عدم وجوب الزكاة في الإبل السائمة أيضا، ولا وجه لتخصيصه بالمعلوفة، إلا أن يكون مستند
واما بالإضافة إلى الثالث فإنما يجري بالإضافة إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف كالغنم المعلوفة في المثال، واما بالنسبة إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف كالإبل السائمة في المثال فلا يكاد يجري كما لا يخفى.
وتوهم وجود المفهوم في المورد، كما عن بعض الشافعية على ما نقل عنه، حيث قال: قولنا في الغنم السائمة زكاة، يدل على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة، يمكن أن يكون وجهه استفادة العلية المنحصرة المستقلة عن الوصف، كما يمكن أن يكون ذلك من باب القول بمفهوم اللقب، وكلاهما خلاف الفرض وخارج عن مورد البحث.
ولا يخفى عليك ان كلام بعض الشافعية لو كان ناظرا إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف كما يترائى من كلام المصنف لاقتضى عدم وجوب الزكاة في الإبل السائمة أيضا، ولا وجه لتخصيصه بالمعلوفة، إلا أن يكون مستند