نعم مع ذلك، ربما يوحى إليه حكم من الاحكام، تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام، مع أنه في الواقع له غاية وأمد يعينها بخطاب آخر، وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد، مع أنه لا يكون واقعا بجد، بل لمجرد
____________________
عنه باعتبار انكشاف مفسدة فيه، أو وجود مانع: انه بدا له في ذلك، اي ظهر له ما كان مخفيا عليه، وهذا يستحيل بالإضافة إلى الواجب تعالى شأنه، لأنه عالم بكل شئ، ولا يخفى عليه شئ، فيمتنع عليه النسخ، فان الفعل المأمور به مثلا ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهي عنه ونسخه، والا امتنع الامر به من رأسه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن النسخ في أوامره تعالى بالنهي لا يستلزم تغيير ارادته، بل يكون اعلاما منه على غاية المنسوخ ونهايته فيما إذا تعلقت عن جد وحقيقة، واعلاما منه على عدم ارادته من رأسه فيما لا يكون مرادا من أول امره،
إذا عرفت ذلك فاعلم أن النسخ في أوامره تعالى بالنهي لا يستلزم تغيير ارادته، بل يكون اعلاما منه على غاية المنسوخ ونهايته فيما إذا تعلقت عن جد وحقيقة، واعلاما منه على عدم ارادته من رأسه فيما لا يكون مرادا من أول امره،