الرابع: ما يتعلق به النهي، إما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة - هاهنا - ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى، موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه و تقديسه، أو ما لو تعلق الامر به كان أمره أمرا عباديا، لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربى، كسائر أمثاله، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة، لا ما أمر به لاجل التعبد به، ولا ما يتوقف صحته على النية، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شئ، كما عرف بكل منها العبادة، ضرورة أنها بواحد منها، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، مع ما أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا، أو بغيره، كما يظهر من مراجعة المطولات، وإن كان الاشكال بذلك فيها في غير محله، لاجل كون مثلها من التعريفات، ليس بحد ولا برسم، بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والابرام في تعريف العبادة، ولا في تعريف غيرها كما هو العادة.
____________________
مقولة المعنى كما لا يخفى، الا إذا دخل فيما هو ملاك البحث، فان دلالة لفظ النهي على الفساد انما يكون لدلالته على الحرمة فيما لم يكن للارشاد إلى الفساد، وهو موجود في التبعي.
قوله: الرابع ما يتعلق به النهي اما أن يكون عبادة أو غيرها... الخ المراد بالعبادة في المقام ما يكون بنفسه وبذاته عبادة له تعالى، موجبا للتقرب من حضرته لولا حرمته، كالسجود والخضوع وغيرهما، أو ما تعلق الامر به مع قطع النظر عن كونه متعلقا للنهي، بحيث لا يسقط الا إذا أتى به بنحو
قوله: الرابع ما يتعلق به النهي اما أن يكون عبادة أو غيرها... الخ المراد بالعبادة في المقام ما يكون بنفسه وبذاته عبادة له تعالى، موجبا للتقرب من حضرته لولا حرمته، كالسجود والخضوع وغيرهما، أو ما تعلق الامر به مع قطع النظر عن كونه متعلقا للنهي، بحيث لا يسقط الا إذا أتى به بنحو