ومنه ظهر المنع عن كون جميع انحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول، وأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج، وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه، وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول، فمن لم يشرب الخمر، لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا، لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة، لا أنه ما شرب الخمر فيها، إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، كما لا يخفى.
وبالجملة لا يكون الخروج - بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له إلا - مطلوبا، ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية، ويحكم عليه بغير المطلوبية.
____________________
بالامتثال.
واما القول الثالث فكما اختاره المصنف هو أنه يكون منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه، ويكون مبغوضا من أول الامر، وفي كل الحالات، والاضطرار إليه لما كان بسوء الاختيار لا يخرج الخروج عن المبغوضية، ولا يوجب فيه حسنا، ولا يكون عقلا في مخالفته معذورا، لوقوعه بسوء اختياره، ومعه لا يكاد يكون مأمورا به.
لا يقال: ان المانع من الامر انما يكون فعلية النهي، وهو في المقام مفقود، ضرورة انه لا يمكن ان يتعلق النهي بالخروج مع انحصار التخلص به.
فإنه يقال: ان عدم كون الخروج مأمورا به انما يكون لمكان المبغوضية وعدم المقتضي للامر من ملاكه، وكون الخروج مبغوضا مما لا ينكر، لا لوجود
واما القول الثالث فكما اختاره المصنف هو أنه يكون منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه، ويكون مبغوضا من أول الامر، وفي كل الحالات، والاضطرار إليه لما كان بسوء الاختيار لا يخرج الخروج عن المبغوضية، ولا يوجب فيه حسنا، ولا يكون عقلا في مخالفته معذورا، لوقوعه بسوء اختياره، ومعه لا يكاد يكون مأمورا به.
لا يقال: ان المانع من الامر انما يكون فعلية النهي، وهو في المقام مفقود، ضرورة انه لا يمكن ان يتعلق النهي بالخروج مع انحصار التخلص به.
فإنه يقال: ان عدم كون الخروج مأمورا به انما يكون لمكان المبغوضية وعدم المقتضي للامر من ملاكه، وكون الخروج مبغوضا مما لا ينكر، لا لوجود