وقد ظهر بما ذكرناه، وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الحكم إذا كان عن قصور، مع أن الجل لولا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فلتكن من ذلك على ذكر.
إذا عرفت هذه الأمور، فالحق هو القول بالامتناع، كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل، أو يمكن أن يقال، من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال، يتوقف على تمهيد مقدمات:
____________________
مع أنه يمكن ان يقال بحصول الامتثال مع القول بتبعية الاحكام لما هو الأقوى واقعا لا فعلا، وذلك لان العقل لما لا يرى تفاوتا بين هذا الفرد وسائر الافراد في حصول الغرض المترتب على الطبيعة المأمور بها، فيمكن اتيانه بداعي الامر المتعلق بالطبيعة وإن لم يسعه واقعا، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي، وبالجملة مع الجهل بالحرمة قصورا موضوعا أو حكما، يكون الاتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الامر بالطبيعة، غاية الامر انه لا يكون مما يسعه بما هو مأمور به لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها في الأحكام الواقعية، واما لو قيل بعدم التزاحم الا في مقام فعلية الاحكام لكان الامر مما يسع هذا الفرد، والاتيان به يكون امتثالا للامر بلا كلام.
قوله: فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور... الخ اعلم أن تحقيق القول بالامتناع يتضح بتمهيد مقدمات: منها انه لا شبهة في أن الأحكام الخمسة متضادة متنافية لا يمكن اجتماع اثنين منها أو أكثر في موضوع واحد، وتوضيح ذلك أنه لا ريب في تنافي البعث والزجر معا مطلقا، وجوبا
قوله: فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور... الخ اعلم أن تحقيق القول بالامتناع يتضح بتمهيد مقدمات: منها انه لا شبهة في أن الأحكام الخمسة متضادة متنافية لا يمكن اجتماع اثنين منها أو أكثر في موضوع واحد، وتوضيح ذلك أنه لا ريب في تنافي البعث والزجر معا مطلقا، وجوبا