حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٥٦٣
والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما، لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده، بخلاف التخصيص.
فصل لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين، يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا، فيكون الخاص: مخصصا تارة، وناسخا مرة، ومنسوخا أخرى، وذلك لان الخاص إن كان مقارنا مع العام، أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به، فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له.
وإن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي، وإلا لكان الخاص أيضا مخصصا له، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات.
____________________
عدم حجية الخبر مطلقا وإن لم يكن في قبال الكتاب أصلا كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها حق النظر، ومراده قدس سره في أخر الفصل بقوله: " مع وضوح الفرق... الخ " هو بيان الفرق بينهما بأن النسخ لا بد وأن يثبت بالتواتر بخلاف التخصيص.
قوله: فصل لا يخفى ان الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما... الخ اعلم أن البحث في هذه المسألة وان كان خاليا عن الفائدة العملية، فان جميع الاحكام ببركة الأئمة الكرام عليهم السلام بينة لنا ناسخها ومنسوخها في عصر سيد الأنام عليه وعلى عترته أفضل الصلاة والسلام، ولا يكون شئ منها منسوخا بعد عصره ونحن بحمد الله سبحانه في راحة ببركات بياناتهم الكافية
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست