____________________
آنفا في الجواب عن الرابع بتفاوت يسير.
أقول: ويمكن ان يستدل على المطلوب بوجه آخر، وبيانه يحتاج إلى ذكر مقدمة، وهي انه لا شبهة في أنه إذا كانت لشئ علل عديدة، فإنما يؤثر كل واحد منها في ذاك الشئ بماله من جامع، لا بما له من الخصوصيات المشخصة كما برهن في محله، وهذا بخلاف ما إذا كانت العلة منحصرة، فإنه حينئذ كما يمكن أن يكون المؤثر عنوان واقعي منطبق على ذاك الشخص، كذلك يمكن أن يكون المؤثر ذاك بخصوصياته.
إذا عرفت هذه فاعلم أنه إذا قام الدليل في مقام الاثبات على شرطية شئ لشئ، مثل شرطية الكرية للاعتصام، فالدليل الدال على الشرطية يدل بظاهره على دخالته بخصوصياته، وهذا ينافي عدم الانحصار، فإنه على تقدير عدم الانحصار وتعدد العلة واقعا، لا بد وأن يكون المؤثر هو الجامع بين المذكور في لسان الدليل وبين غيره، فبظهور الدليل في دخالة الشرط بخصوصياته ينكشف الانحصار في مقام الاثبات، وان كانت العلة في مقام الثبوت والواقع غير منحصرة فافهم.
وهذا البحث كتبه المقرر بتقرير آخر هكذا:
اعلم أن المشهور قد فسروا المنطوق بأنه عبارة عما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم بأنه عبارة عما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وبعبارة أخرى المفهوم عبارة عن حكم غير مذكور في اللفظ.
ولما كان هذا الحد منقوضا بمثل ما دلت عليه. آية * (ولا تقل لهما اف) *
أقول: ويمكن ان يستدل على المطلوب بوجه آخر، وبيانه يحتاج إلى ذكر مقدمة، وهي انه لا شبهة في أنه إذا كانت لشئ علل عديدة، فإنما يؤثر كل واحد منها في ذاك الشئ بماله من جامع، لا بما له من الخصوصيات المشخصة كما برهن في محله، وهذا بخلاف ما إذا كانت العلة منحصرة، فإنه حينئذ كما يمكن أن يكون المؤثر عنوان واقعي منطبق على ذاك الشخص، كذلك يمكن أن يكون المؤثر ذاك بخصوصياته.
إذا عرفت هذه فاعلم أنه إذا قام الدليل في مقام الاثبات على شرطية شئ لشئ، مثل شرطية الكرية للاعتصام، فالدليل الدال على الشرطية يدل بظاهره على دخالته بخصوصياته، وهذا ينافي عدم الانحصار، فإنه على تقدير عدم الانحصار وتعدد العلة واقعا، لا بد وأن يكون المؤثر هو الجامع بين المذكور في لسان الدليل وبين غيره، فبظهور الدليل في دخالة الشرط بخصوصياته ينكشف الانحصار في مقام الاثبات، وان كانت العلة في مقام الثبوت والواقع غير منحصرة فافهم.
وهذا البحث كتبه المقرر بتقرير آخر هكذا:
اعلم أن المشهور قد فسروا المنطوق بأنه عبارة عما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم بأنه عبارة عما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وبعبارة أخرى المفهوم عبارة عن حكم غير مذكور في اللفظ.
ولما كان هذا الحد منقوضا بمثل ما دلت عليه. آية * (ولا تقل لهما اف) *