ثانيهما: ما محصله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة، إنما يكون لاجل أن الغرض من الامر النفسي بغاياتها، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك، لا باقتضاء أمرها الغيري.
____________________
رابعها ما افاده السيد الأستاذ من أن ملاك التقرب في الطهارات هو قصد الامر المتعلق بغاياتها، وذلك لمن يريد الاتيان بأحد الغايات من دون نظر إلى نفس الطهارة كما هو الغالب للعوام بل للخواص وجداني بان تمام المحرك نحو الطهارات هو الامر المتعلق بغاياتها، وهذا الوجه انما ذكره المصنف قدس سره في طي كلامه في التذنيب الثاني: " انه قد انقدح.... الخ " فراجع كلامه رفع الله مقامه.
أقول: كيف يمكن الجمع بين كلامهما وبين ما هو معلوم بالضرورة من العقل بان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه، مع وضوح خروج الطهارات، كغيرها من سائر الشروط والمقدمات، عن متعلق أوامر الغايات؟ نعم يمكن ان يقال:
بان المصحح لاعتبار قصد القربة هو الامر الغيري لا الامر النفسي ولا الامر المتعلق بالغايات بحيث يكون امتثاله مقربا، وبعبارة أخرى الامر الغيري يصلح لان يتقرب به إلى المولى، ولكن لا مطلقا وبما هو هو، حتى ينافي حكم العقل بعدم صلاحيته للمقربية بل يكون مقيدا بكونه متوصلا به إلى أحد الغايات وبما هو موصل إليها، فالاتيان بها بداعي الامر الغيري بعنوان انه
أقول: كيف يمكن الجمع بين كلامهما وبين ما هو معلوم بالضرورة من العقل بان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه، مع وضوح خروج الطهارات، كغيرها من سائر الشروط والمقدمات، عن متعلق أوامر الغايات؟ نعم يمكن ان يقال:
بان المصحح لاعتبار قصد القربة هو الامر الغيري لا الامر النفسي ولا الامر المتعلق بالغايات بحيث يكون امتثاله مقربا، وبعبارة أخرى الامر الغيري يصلح لان يتقرب به إلى المولى، ولكن لا مطلقا وبما هو هو، حتى ينافي حكم العقل بعدم صلاحيته للمقربية بل يكون مقيدا بكونه متوصلا به إلى أحد الغايات وبما هو موصل إليها، فالاتيان بها بداعي الامر الغيري بعنوان انه