حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٤٠٦
تأثيره مانع المقتضي، لصحة مورد الاجتماع مع الامر، أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له، أو عن فعليته، كما مر تفصيله.
وكيف كان، فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح، وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها:
منها: إنه أقوى دلالة، لاستلزامه انتفاء جميع الافراد، بخلاف الامر.
وقد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة، كدلالة الامر على الاجتزاء بأي فرد كان.
وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالاطلاق بمقدمات الحكمة، وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام، لكان استعمال مثل (لا تغصب) في بعض أفراد الغصب حقيقة، وهذا واضح الفساد، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي، يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الافراد، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها، إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه.
____________________
الحقيقي وهو الطبيعة، والقيد انما يستفاد من دال آخر، مع أن استعمال مثلا لا تغصب في بعض الافراد وإرادته منه يحتاج إلى تجوز في الاستعمال.
ومن هنا يستكشف بان دلالة النهي على العموم والاستيعاب انما يكون من جهة ان وقوع الطبيعة في حيز النفي مثل " لا رجل في الدار " أو في حيز النهي مثل " لا تغصب " يقتضي سريان حكمه إلى جميع الافراد، ضرورة ان الانتهاء عن الطبيعة انما يكون بالانتهاء عن جميع افراد الطبيعة، وانتفائها انما يكون بانتفاء جميع الافراد كما لا يخفى.
فظهر ان استفادة العموم من النهي في مثل " لا تغصب " لا يكون باعتبار اطلاق المتعلق كما توهم.
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: النهي (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست