____________________
وبعبارة أخرى عموم " وليوفوا نذورهم " انما يكون متكفلا لبيان الحكم المتعلق بالعنوان الثانوي، فإذا اخذ في موضوعه أحد من الاحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية من الاستحباب والوجوب، فلا يمكن التمسك بالعموم في اثبات هذا الحكم المأخوذ في موضوع الحكم الثانوي كالرجحان المأخوذ في موضوع وجوب الوفاء، والإباحة المأخوذة في موضوع وجوب إطاعة الوالدين فيما إذا كان الفعل بعنوانه الأولي ذا حكم، وكان هذا الحكم مأخوذا في موضوع الحكم المتعلق بالفعل بعنوانه الثانوي، واما إذا لم يكن بعنوانه الأولي محكوما بحكم خاص، أو كان ولم يكن الحكم مأخوذا في موضوع الحكم الثانوي فيجوز التمسك بالعموم في اثبات الجواز في الأول، وتقع المزاحمة بين المقتضيين، ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين، والا لا يؤثر أحدهما، ويحكم بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا فافهم.
ان قلت: فما وجه صحة الصوم في السفر بنذره فيه مع أنه لا يصح بدونه فيه، وكذا الاحرام قبل الميقات؟
قلت: يمكن أن يكون وجه الصحة في مقام الثبوت، بعد قيام الدليل عليها في مقام الاثبات هو رجحانها ذاتا، ودليل الصحة يكون كاشفا عن الرجحان فيهما، ولم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمكان المانع الذي يرتفع مع النذر، أو بوسيلة النذر صارا راجحين بعد ما لم يكونا كذلك.
لا يقال: ان الرجحان الذي يتأتى من قبل الامر المتعلق بالنذر على ما
ان قلت: فما وجه صحة الصوم في السفر بنذره فيه مع أنه لا يصح بدونه فيه، وكذا الاحرام قبل الميقات؟
قلت: يمكن أن يكون وجه الصحة في مقام الثبوت، بعد قيام الدليل عليها في مقام الاثبات هو رجحانها ذاتا، ودليل الصحة يكون كاشفا عن الرجحان فيهما، ولم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمكان المانع الذي يرتفع مع النذر، أو بوسيلة النذر صارا راجحين بعد ما لم يكونا كذلك.
لا يقال: ان الرجحان الذي يتأتى من قبل الامر المتعلق بالنذر على ما