أولا: إنه لا يكون من باب الاجتماع، كي تكون مبتنية عليه، لما أشرنا إليه غير مرة، إن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة، لا بعنوان المقدمة، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة.
وثانيا: إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية، ولو لم نقل بجواز الاجتماع، وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك، أي قيل بالوجوب أو بعدمه.
وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها، وعدم جوازه أصلا، بين أن يقال بالوجوب، أو يقال بعدمه، كما لا يخفى.
في تأسيس الأصل في المسألة إعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة، بل تكون الملازمة
____________________
النفسي لا بد وأن يكون متعلقا للإرادة مستقلا، فإنه مطلوب بما له من الملاك في نفسه لا باعتبار أخر غيره فافهم.
قوله: في تأسيس الأصل في المسألة... الخ.
ان ما افاده قدس سره من التفصيل بين الملازمة ونفس الوجوب في عدم جريان الأصل في الملازمة وجودا وعدما، وجريانه في نفس الوجوب باعتبار كونه مجعولا عرضا وتبعا لجعل وجوب ذي المقدمة، وإن لم يكن مجعولا ذاتا لا بسيطا
قوله: في تأسيس الأصل في المسألة... الخ.
ان ما افاده قدس سره من التفصيل بين الملازمة ونفس الوجوب في عدم جريان الأصل في الملازمة وجودا وعدما، وجريانه في نفس الوجوب باعتبار كونه مجعولا عرضا وتبعا لجعل وجوب ذي المقدمة، وإن لم يكن مجعولا ذاتا لا بسيطا