غاية الامر يكون موجبا لاجمالها، غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى، كما أشرنا.
المبحث الثامن: الحق أن صيغة الامر مطلقا، لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فإن المنصرف عنها، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها ولا بمادتها، والاكتقاء بالمرة، فإنما هو لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة، كما لا يخفى.
____________________
الإباحة، ومع فرض التجريد عنها لا يوجب وقوعه كذلك وظهوره في غير ما كان ظاهرا فيه في غير المقام الكذائي، لكن غاية ما يمكن ان يقال هو ان وقوعه في ذاك المقام يوجب اجماله وعدم ظهوره في واحد من المحتملات الا بقرينة أخرى فتأمل.
قوله: البحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة والتكرار....... الخ.
اعلم أنه لا بأس قبل الخوض في المطلوب بدفع ما يتوهم كونه موجبا لانحصار محل النزاع في الهيئة وانه لا يجرى في المادة من أن المادة عبارة عن المصدر. وقد ادعى السكاكي الاتفاق على أنه لا يدل الا على الماهية، والمرة والتكرار خارجان عن معناه، ومعه لا مجال لوقوع المادة بالمعنى المذكور محلا للنزاع وموردا للاختلاف، وذلك لان جعل المصدر مادة للمشتقات كما في " الفصول " ليس إلا عن غفلة وذهول عن أن المصدر، الذي يكون عبارة عن
قوله: البحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة والتكرار....... الخ.
اعلم أنه لا بأس قبل الخوض في المطلوب بدفع ما يتوهم كونه موجبا لانحصار محل النزاع في الهيئة وانه لا يجرى في المادة من أن المادة عبارة عن المصدر. وقد ادعى السكاكي الاتفاق على أنه لا يدل الا على الماهية، والمرة والتكرار خارجان عن معناه، ومعه لا مجال لوقوع المادة بالمعنى المذكور محلا للنزاع وموردا للاختلاف، وذلك لان جعل المصدر مادة للمشتقات كما في " الفصول " ليس إلا عن غفلة وذهول عن أن المصدر، الذي يكون عبارة عن