وقيل بالامتناع، وتقديم جانب الحرمة، حيث يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل والنسيان، لموافقته للغرض بل للامر، ومن هنا علم أن
____________________
لمكان عدم وقوع الفعل منه على جهة الحسن مع ما فيه من جهة القبح، وصلاحية العمل للتقرب تكون مما له دخل في صحة العمل وسقوط الامر، واما على الثاني اي ما إذا كان عدم الالتفات عن قصور فلا اشكال في صحة العمل وسقوط الامر، إذا أتى به بقصد القربة لمكان حصول الغرض باتيانه كذلك، ومع حصوله يسقط الامر لحصول ما له دخل في صحة العمل، وكونه صالحا لان يتقرب به، فان صدوره منه مع جهله بالحرمة يكون حسنا بحيث يمدح فاعله عليه عقلا وعرفا، وان كان في الواقع حراما، فان ملاك صالحية العمل للتقرب هو صدوره عن الفاعل على وجه الحسن، ومع جهله بالحرمة على الفرض يقع العمل منه حسنا قطعا، هذا ولكن وقوع العمل كذلك هل يكون امتثالا للامر، أو لا، بل يكون لمجرد الموافقة؟ فيه كلام:
وهو ان التحقيق انه ان قلنا بان الاحكام تابعة لما هو الأقوى تأثيرا واقعا من المصالح والمفاسد، قلنا بعدم كونه امتثالا له، فان عليه لا يكون امر واقعا، وان كان تصورا وتخيلا، لان جهة الامر لا تؤثر واقعا لأقوائية جهة النهي تأثيرا، واما ان قلنا بتبعيتها لما هو الأقوى فعلا لا واقعا، قلنا بكونه امتثالا للامر، فإنه على المفروض يكون الامر موجودا وقد قصده، ومعلوم ان جهة الامر فعلا يكون أقوى تأثيرا، لعدم فعلية النهي المانع عن فعلية الامر، لان فعلية الحكم انما يكون في صورة العلم به وتابع له هذا.
وهو ان التحقيق انه ان قلنا بان الاحكام تابعة لما هو الأقوى تأثيرا واقعا من المصالح والمفاسد، قلنا بعدم كونه امتثالا له، فان عليه لا يكون امر واقعا، وان كان تصورا وتخيلا، لان جهة الامر لا تؤثر واقعا لأقوائية جهة النهي تأثيرا، واما ان قلنا بتبعيتها لما هو الأقوى فعلا لا واقعا، قلنا بكونه امتثالا للامر، فإنه على المفروض يكون الامر موجودا وقد قصده، ومعلوم ان جهة الامر فعلا يكون أقوى تأثيرا، لعدم فعلية النهي المانع عن فعلية الامر، لان فعلية الحكم انما يكون في صورة العلم به وتابع له هذا.