____________________
إذا عرفت هذا ظهر لك انه لا بد في جريان الأصل في كل فرد من افراد العام من احراز الإرادة الاستعمالية، وان اللفظ يشمله، وبعد احرازها من اي طريق يحكم بشمول الحكم له بحكم أصالة تطابق الإرادة الجدية مع الاستعمالية، كما إذا ورد في دليل مثلا: أكرم العلماء، وشككنا في أن زيدا العالم هل يكون محكوما بحكم العام وداخلا تحته أو لا، فبحكم أصالة التطابق، يعد كون الإرادة الاستعمالية محرزة، يحكم بأنه محكوم بحكم العام، بخلاف المقام، فان استعمال اللفظ العام في الفرد المشكوك في أنه عالم أو لا مشكوك باعتبار الشك في عالميته، ومعه لا مجال لجريان أصالة تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية.
والحاصل ان جريان هذا الأصل إلى احراز الإرادة الاستعمالية، ومع الشك فيه كما في المقام لا يجري بلا كلام.
قوله: فصل هل يجوز العمل بالعام..... الخ اعلم أنه اختلفوا في جواز العمل على طبق العام قبل الفحص عن مخصصه، وقد ذهب بعض إلى الجواز، والآخرون على عدمه، وهو الحق الذي لا ريب فيه، ولكن الكلام والخلاف في المبنى، فذهب بعض إلى عدم الحجية من جهة ان حجية مثل أصالة العموم وغيرها من الامارات انما تكون من باب الظن الفعلي بدليل الانسداد، ومن المعلوم أنه لا يكاد يحصل الظن بإرادة العموم من العام قبل الفحص عن مخصصه.
والحاصل ان جريان هذا الأصل إلى احراز الإرادة الاستعمالية، ومع الشك فيه كما في المقام لا يجري بلا كلام.
قوله: فصل هل يجوز العمل بالعام..... الخ اعلم أنه اختلفوا في جواز العمل على طبق العام قبل الفحص عن مخصصه، وقد ذهب بعض إلى الجواز، والآخرون على عدمه، وهو الحق الذي لا ريب فيه، ولكن الكلام والخلاف في المبنى، فذهب بعض إلى عدم الحجية من جهة ان حجية مثل أصالة العموم وغيرها من الامارات انما تكون من باب الظن الفعلي بدليل الانسداد، ومن المعلوم أنه لا يكاد يحصل الظن بإرادة العموم من العام قبل الفحص عن مخصصه.