والتحقيق أن يقال: إنه إن كان الامر بأحد الشيئين، بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام
____________________
قوله: فصل إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء.. الخ اختلفوا في الواجب التخييري على أقوال:
أحدها ان الوجوب فيه انما يكون متعلقا بكل واحد من الشيئين أو الأشياء على نحو التخيير، بمعنى عدم جواز ترك كل واحد الا إلى بدل.
ثانيها انه متعلق بواحد غير معين.
ثالثها انه متعلق بكل منهما فيكون الوجوب والواجب متعددا، لكن مع سقوط أحدهما بفعل الاخر.
رابعها انه متعلق بما هو معين عند الله تعالى، ومنشأ ذلك الاختلاف عدم جريان ما ذكروه في تعريف الواجب، من انه عبارة عما لا يجوز تركه، ويترتب على تركه استحقاق العقاب، كما يترتب على فعله استحقاق الثواب، والوجه في عدم جريانه هنا أوضح من أن يبين، وذلك منهم ليس إلا لعدم وصولهم إلى حقيقة الواجب التخييري، فلا بد ان نبين لك حقيقته حتى لا تقع في الاشتباه فنقول أولا كما أفاد السيد الأستاذ: ان ما ذكروه في تعريف الواجب تعريف باللازم لا بالكنه ومثل هذا التعريف مما أوقعهم في هذا الاختلاف، والا فان كانوا عارفين بكنه الواجب لما وقعوا في ذلك، واما نحن فنقول: ان حقيقة الواجب هو ما تعلق
أحدها ان الوجوب فيه انما يكون متعلقا بكل واحد من الشيئين أو الأشياء على نحو التخيير، بمعنى عدم جواز ترك كل واحد الا إلى بدل.
ثانيها انه متعلق بواحد غير معين.
ثالثها انه متعلق بكل منهما فيكون الوجوب والواجب متعددا، لكن مع سقوط أحدهما بفعل الاخر.
رابعها انه متعلق بما هو معين عند الله تعالى، ومنشأ ذلك الاختلاف عدم جريان ما ذكروه في تعريف الواجب، من انه عبارة عما لا يجوز تركه، ويترتب على تركه استحقاق العقاب، كما يترتب على فعله استحقاق الثواب، والوجه في عدم جريانه هنا أوضح من أن يبين، وذلك منهم ليس إلا لعدم وصولهم إلى حقيقة الواجب التخييري، فلا بد ان نبين لك حقيقته حتى لا تقع في الاشتباه فنقول أولا كما أفاد السيد الأستاذ: ان ما ذكروه في تعريف الواجب تعريف باللازم لا بالكنه ومثل هذا التعريف مما أوقعهم في هذا الاختلاف، والا فان كانوا عارفين بكنه الواجب لما وقعوا في ذلك، واما نحن فنقول: ان حقيقة الواجب هو ما تعلق