حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
توجب الاختلاف في المهم، وإلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات، ولا اختلاف فيه، فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا - كما يأتي - إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته، لا من استقبالية الواجب، فافهم.
ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، وهو أن الطلب والايجاب إنما يكون بأزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد، فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد، فليكن الايجاب غير منفك عما يتعلق به، فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر.
قلت: فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي، كما تتعلق بأمر حالي،
____________________
أحدها بالتعليق كما عن " الفصول "، وثانيها جعل الشرط قيدا للواجب لا الوجوب كما عن الشيخ قدس سره بالمعنى الذي عرفته.
وثالثها بجعل الشرط شرطا للوجوب ولكن بنحو الشرط المتأخر كما يظهر ذلك من كلام المصنف قدس سره.
ورابعها بجعل وجوب المقدمات التي دل الدليل على ايجابها وجوبا نفسيا، لكنه بملاك امكان التوصل بها إلى ذيها، لا لمصلحة كائنة في نفس ذواتها توجب ايجابها وقد عبر المصنف قدس سره عن ذلك بالوجوب التهيئي، فإنه بإتيانها يتهيأ المكلف ويستعد لايجاب ذيها عليه كما لا يخفى.
لكن في هذا الوجه ما لا يخفى ضرورة خروجه عن محل الكلام وان كان مفيدا للتفصي عن الاشكال، مضافا إلى أن ذاك الملاك ليس إلا ملاك التوقف والمقدمية، غاية الامر أنه يكون الامر المقدمي في تلك المقامات منصوصا بخلاف
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست