قلت: نعم، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض، من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع، وهو كونه بالفعل محرما، ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا، فكيف يكون أحداهما متعلقا له فعلا دون الآخر؟
وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه، حيث قال بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب، ما هذا لفظه:
(والذي يدلك على هذا - يعني الاشتراط بالتوصل - أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور، وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم: أريد الحج، وأريد المسير الذي
____________________
علل وشروط أخرى من الإرادة وغيرها كما لا يخفى، فكيف يمكن ويصح ان تكون فائدة ايجابها ترتب ذي المقدمة عليها مع أن هذا العنوان، اي الترتب الكذائي في الخارج يحتاج إلى علل أخرى، هذا على ما افاده المصنف قدس سره وتبعه في ذلك السيد الأستاذ مد ظله العالي.
أقول: يمكن ان يجاب بان المراد بكون ترتب ذي المقدمة عليها شرطا لا يخلو من امرين:
أحدهما أن يكون شرطا خارجيا غير داخل فيما هو المقدمة، وان المقدمة ليست الا نفس ذاتها.
ثانيهما أن يكون له دخل في حقيقتها وتحققها، وكلاهما ممنوع، وذلك لأنه
أقول: يمكن ان يجاب بان المراد بكون ترتب ذي المقدمة عليها شرطا لا يخلو من امرين:
أحدهما أن يكون شرطا خارجيا غير داخل فيما هو المقدمة، وان المقدمة ليست الا نفس ذاتها.
ثانيهما أن يكون له دخل في حقيقتها وتحققها، وكلاهما ممنوع، وذلك لأنه