____________________
بالحمل الشايع، ولا يتحقق الا بداعي القربة على المفروض، ولا يصح تعلقه بما هو أعم وأوسع من الوفاء، ولذا عدل رحمه الله هنا عن ذاك إلى الجواب الذي يليق بما أورده القوم، لا ما أورده نفسه الزكية، فراجع كلامه تعرف مرامه.
قوله: بقي شئ وهو انه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص.... الخ اعلم أنه قد وقع الخلاف بين الاعلام، فيما إذا علم خروج فرد من تحت العام حكما، ولكن شك في مصداقيته لعنوان العام وانه هل يكون خارجا عنه موضوعا بعد العلم بخروجه حكما، مثل ما إذا علم بحرمة اكرام زيد مثلا وشك في كونه عالما في أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في احراز عدم كونه فردا للعام، حتى يترتب عليه سائر الأحكام الثابتة لغيره، أو لا يجوز، فذهب بعض إلى الجواز متمسكا بان الشك في المقام يرجع إلى الشك في ورود التخصيص على العام، والأصل يقتضي عدمه، وهذا الأصل بضميمة العلم بخروجه عن حكم العام يلازم عدم كونه مصداقا لعنوان العام.
وذهب جماعة من اهل التدقيق والتحقيق إلى عدم الجواز، واستدلوا على ذلك بان أصالة عدم التخصيص هل هي أصل برأسه، أو هي ترجع إلى أصالة العموم؟ فعلى الأول لا دليل على اعتباره في اثبات أصل الحكم، فكيف يمكن وقوعه دليلا على اثبات لوازم الحكم، وعلى الثاني وان دل الدليل على اعتباره، من بناء العقلاء على الاتكال بها في اثبات حكم العام لكل فرد شك في خروجه عنه حكما، لكنه لم يعلم بنائهم على جريانها لاثبات لوازم الحكم، بل المعلوم عدم بنائهم وجدانا، والسر في ذلك، مع أن الأصول اللفظية والأدلة الاجتهادية، مثل
قوله: بقي شئ وهو انه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص.... الخ اعلم أنه قد وقع الخلاف بين الاعلام، فيما إذا علم خروج فرد من تحت العام حكما، ولكن شك في مصداقيته لعنوان العام وانه هل يكون خارجا عنه موضوعا بعد العلم بخروجه حكما، مثل ما إذا علم بحرمة اكرام زيد مثلا وشك في كونه عالما في أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في احراز عدم كونه فردا للعام، حتى يترتب عليه سائر الأحكام الثابتة لغيره، أو لا يجوز، فذهب بعض إلى الجواز متمسكا بان الشك في المقام يرجع إلى الشك في ورود التخصيص على العام، والأصل يقتضي عدمه، وهذا الأصل بضميمة العلم بخروجه عن حكم العام يلازم عدم كونه مصداقا لعنوان العام.
وذهب جماعة من اهل التدقيق والتحقيق إلى عدم الجواز، واستدلوا على ذلك بان أصالة عدم التخصيص هل هي أصل برأسه، أو هي ترجع إلى أصالة العموم؟ فعلى الأول لا دليل على اعتباره في اثبات أصل الحكم، فكيف يمكن وقوعه دليلا على اثبات لوازم الحكم، وعلى الثاني وان دل الدليل على اعتباره، من بناء العقلاء على الاتكال بها في اثبات حكم العام لكل فرد شك في خروجه عنه حكما، لكنه لم يعلم بنائهم على جريانها لاثبات لوازم الحكم، بل المعلوم عدم بنائهم وجدانا، والسر في ذلك، مع أن الأصول اللفظية والأدلة الاجتهادية، مثل