ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي، ويترتب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعية، كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية.
نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي، وإن كان يلزمه، لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت، كما هو واضح، فافهم.
تذنيب: في بيان الثمرة، وهي في المسألة الأصولية - كما عرفت سابقا - ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد، واستنباط حكم فرعي، كما لو قيل بالملازمة في المسألة، فإنه بضميمة مقدمة كون شئ مقدمة لواجب يستنتج انه واجب.
ومنه قد انقدح، أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب، عند نذر الواجب، وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة، لصدق الاصرار على الحرام بذلك، وعدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة.
____________________
الحمل ستة أشهر، ويتصف الواجب بذلك الاعتبار، اي بلحاظ مقام الدلالة بالأصالة والتبعية مطلقا نفسيا كان أو غيريا.
ويمكن أن يكون بلحاظ مقام الثبوت، وإن لم تكن في البين دلالة، كما ذهب إليه المصنف قدس سره، ومعنى كون الواجب كذلك بهذا الاعتبار وذاك
ويمكن أن يكون بلحاظ مقام الثبوت، وإن لم تكن في البين دلالة، كما ذهب إليه المصنف قدس سره، ومعنى كون الواجب كذلك بهذا الاعتبار وذاك