ومنها: إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
وقد أورد عليه في القوانين، بأنه مطلقا ممنوع، لان في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين.
ولا يخفى ما فيه، فإن الواجب ولو كان معينا، ليس إلا لاجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة، كما أن الحرام ليس إلا لاجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه.
____________________
لو لم يكن هناك قرينة الحكمة، بان كان في مقام الاهمال والاجمال، لا في مقام البيان، لا يكاد يستفاد استيعاب افراد الطبيعة، وإذا كان الامر كذلك فلا فرق بين الأمر والنهي.
وما توهمه الخصم من أن استعمال مثل " لا تغصب " في بعض الافراد وبطريق الاهمال يلزم أن يكون على نحو الحقيقة بلا تجوز، بناء على استظهار العموم من اطلاق المتعلق، مع أنه واضح بان مثل هذا الاستعمال لا يكون الا على نحو التجوز، وهذا كاشف عن أن العموم لا يستفاد من اطلاق المتعلق.
مدفوع بما ذكرنا من أن الأمر والنهي تابعان لمتعلقهما سعة وضيقا، فإذا استعمل " لا تغصب " مثلا مطلقا وأريد منه فرد خاص لا يكون المستعمل مجازا، ولا الاستعمال تجوزا، فان المطلق انما يستعمل في معناه المطلق وان أريد منه المقيد، غاية الامر انه إذا كان الآمر أو الناهي في مقام بيان تمام موضوع الحكم
وما توهمه الخصم من أن استعمال مثل " لا تغصب " في بعض الافراد وبطريق الاهمال يلزم أن يكون على نحو الحقيقة بلا تجوز، بناء على استظهار العموم من اطلاق المتعلق، مع أنه واضح بان مثل هذا الاستعمال لا يكون الا على نحو التجوز، وهذا كاشف عن أن العموم لا يستفاد من اطلاق المتعلق.
مدفوع بما ذكرنا من أن الأمر والنهي تابعان لمتعلقهما سعة وضيقا، فإذا استعمل " لا تغصب " مثلا مطلقا وأريد منه فرد خاص لا يكون المستعمل مجازا، ولا الاستعمال تجوزا، فان المطلق انما يستعمل في معناه المطلق وان أريد منه المقيد، غاية الامر انه إذا كان الآمر أو الناهي في مقام بيان تمام موضوع الحكم