والتحقيق: إن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي، ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي، فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط، ومبينا لدائرة الشرط، وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، كما هو لسان الامارات، فلا يجري، فإن دليل حجيته حيث
____________________
بها، فلا مجال للقول بايجاب الإعادة أو القضاء، ولو بدليل آخر، لأنه لو كان انما يكون دالا على ثبوت امر مستقل وواجب آخر لا ربط له بالأول، وليس الاتيان به إعادة للأول ولا تداركا له فافهم.
قوله: المقام الثاني في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري......
الخ.
المقصود بالأمر الظاهري في مورد النزاع هو الامر الظاهري الشرعي المتكفل لبيان ما هو جزء أو شرط للمأمور به، أو مانع عنه، وما ليس بجزء وشرط ومانع، لا مطلقه ولو كان عقليا، فإنه لا نزاع في عدم إجزائه حال كشف الخلاف، مثل البراءة العقلية، وصورة القطع بالحكم، أو الظن في صورة الانسداد والقول بالحكومة، أو كان متكفلا لبيان أصل الحكم وجودا أو عدما، فإنه على فرض قيامه على عدم الوجوب لا مجال لجريان النزاع فيه، وكذا على فرض قيامه على وجوده، فان كشف الخلاف فيه لا يخلو من امرين:
أحدهما أن لا يكون في الوقع حكم أصلا، والآخر أن يكون حكم ولكن
قوله: المقام الثاني في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري......
الخ.
المقصود بالأمر الظاهري في مورد النزاع هو الامر الظاهري الشرعي المتكفل لبيان ما هو جزء أو شرط للمأمور به، أو مانع عنه، وما ليس بجزء وشرط ومانع، لا مطلقه ولو كان عقليا، فإنه لا نزاع في عدم إجزائه حال كشف الخلاف، مثل البراءة العقلية، وصورة القطع بالحكم، أو الظن في صورة الانسداد والقول بالحكومة، أو كان متكفلا لبيان أصل الحكم وجودا أو عدما، فإنه على فرض قيامه على عدم الوجوب لا مجال لجريان النزاع فيه، وكذا على فرض قيامه على وجوده، فان كشف الخلاف فيه لا يخلو من امرين:
أحدهما أن لا يكون في الوقع حكم أصلا، والآخر أن يكون حكم ولكن